Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
هذا مضافا إلى معارضة الروايات المتقدمة الآمرة بالتصدق بما دل على اختصاصه بالإمام، أما رواية ابن حبيب المتقدمة (1) الواردة في مال الميت فبما عرفت من رواية ابن فضيل المتقدمة (2) الدالة على اختصاص هذا المال بالإمام عليه السلام، فيكون (3) الأمر بالتصدق من باب الإذن، بل ظاهر رواية ابن حبيب (4) يأبى الحمل على الفتوى، لاشتمالها على التكسب بذلك المال وإخراجه صدقة قليلا قليلا مع احتمال إرادة الاخراج من ربحه.
وأما روايتا يونس (5) وابن أبي حمزة (6) الواردتان في من تعذر الوصول إلى مالكه، فبرواية داود بن يزيد ": إني قد أصبت مالا قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله، فقال: والله ما له صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره فحلف، قال:
فاذهب واقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت " (7).
فإذا لم تكن تلك الأخبار سليمة في مواردها - وهو المال المتميز - فكيف يتعدى منها إلى المختلط.
Page 255
Entrez un numéro de page entre 1 - 367