Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أحدها بغير تفريط من المستودع، فإن المشهور كما في رواية السكوني (1)، اختصاص صاحب الدينارين بواحد من الباقي، وتنصيف الآخر بينهما.
والظاهر أن المناط هو (2) ما ذكرنا من لزوم الترجيح بلا مرجح.
ولا يخفى أن ما نحن فيه نظيره، بل أحد أفراده، لأن المقدار المشكوك بمنزلة الدينار المردد بين الشخصين.
ومثله ما ورد في صحيحة ابن المغيرة - في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك - من: أن أحد الدرهمين للأول، والآخر بينه وبين صاحبه " (3)، من غير تعرض ليمين منهما أو من أحدهما ، فالظاهر أن المناط هو مجرد التسوية بينهما في الدرهم المشكوك، لعدم المرجح لأحدهما، فالحكم (4) في هذا وسابقه إشارة إلى وجوب المصالحة عليهما في مثل هذه الموارد.
ويؤيدهما ما ورد فيما إذا اشتري لرجل ثوبا بعشرين ولآخر ثوبا آخر بثلاثين فاشتبها، فإن المشهور كما في رواية إسحاق بن عمار: " إنه يباع الثوبان ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، وصاحب العشرين (5) خمسي الثمن " (6) فإن الظاهر منها وجوب المصالحة بينهما قهرا على هذا النحو، ولعل وجه ترجيح صاحب الثلاثين - مع احتمال كون ما اشتري له مساويا لما
Page 246
Entrez un numéro de page entre 1 - 367