Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
التذكرة (1)، لما سيجئ من الأخبار من التعليل ب " أن الله رضي من الأشياء بالخمس " (2). وفيه نظر.
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن (3) الاشتغال به، لأصالة براءة ذمته عن الزائد، مع أن مقتضى يده، أو يد مورثه على الكل وصحة تصرفهما، يقتضي ملكية الكل إلا المقدار المعلوم حرمته، مضافا إلى استصحاب الملكية في بعض الصور، مثل ما لو علم أن مورثه باع مالا ولم يقبضه عدوانا وتردد بين الأقل والأكثر.
ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن (4) معه البراءة، لأصالة عدم تملك المشكوك، وأصالة عدم وجوب دفع الزائد عن المتيقن، وعدم تملك الغير له، لا يثبتان جواز تصرفه فيما يشك في تملكه، مضافا إلى ما يشعر به تعليل الخمس في القسم الآتي بقولهم عليهم السلام: " إن الله قد رضي من الأموال (5) بالخمس " (6)، فإن فيه إشعارا باعتبار المقدار الواقعي من الحرام إلا إن الله رضي عنه في هذا المورد بالخمس، ولولاه لوجب إخراج الواقع. ولو كان الحكم مع قطع النظر عن تشريع الخمس هو عدم الاعتبار بالشك، لم يحسن هذا التعليل، حيث إنه ظاهر في بيان التخفيف والترخيص، بل كان تشريعه زيادة تكليف.
Page 244
Entrez un numéro de page entre 1 - 367