Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المؤونة من الربح وإن كان له مال آخر.
من فاته الحج عام الاستطاعة ولو فاته الحج في عام الاستطاعة، فإن كان لعذر فلا يستثنى مؤونته، وإن كان عمدا عصيانا فهل هو بمنزلة التقتير، يحسب له أم لا؟
الأقوى: العدم لما مر من اعتبار الفعلية في الانفاق دون الشأنية.
المراد من العام ومبدئه ثم إن الأظهر في الروايات والفتاوى أن المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفا ويلاحظ المؤونة بالنسبة إليه [وأما مبدأ حول المؤونة فيما يحصل بالاكتساب: هو زمان الشروع في التكسب، وفيما لا يحصل بقصد واختيار - لو قلنا به - زمان حصوله، خلافا (1) في الأول فجعلوه زمان ظهور الربح، بل جعله بعضهم زمان حصوله.
أما الأول: فلأن المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب] (2) فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء، وهو زمان الشروع في الزرع، ويلاحظ المؤونة ويأخذ من فائدة الزرع مؤونة أول أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول.
وأما الثاني: فلأن نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعد بعضها من سنته، بل السنة من حين ظهوره.
مبدأ الحول تابع للعرف والحاصل: أن مبدأ الحول تابع لما تعارف بين الناس في إضافة الربح إليه وإخراج مؤونته من ذلك الربح، فمثل الزارع والتاجر والصانع إنما يأخذون من مستفادهم مؤونة حول الاشتغال، فتراهم ينفقون على الربح المرجو ويستدينون عليه، بل قد يكون ظهور الربح في آخر السنة
Page 215
Entrez un numéro de page entre 1 - 367