Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بل يدخل في المكاسب، فيخرج منه مؤونة السنة أو لا يعتبر فيه ذلك أيضا، لاطلاق الصحيحة.
وربما يستظهر من وحدة السياق فيه وفي غوص البحر: اعتبار نصاب الغوص فيه، وفيه نظر.
وفي المسالك: أنه إن أخذ من تحت الماء فهو غوص، ولو أخذه من وجهه [مع بلوغ النصاب] (1) فمعدن (2)، ومع قصوره عنه فمكسب (3)، فيلحقه حكم ما ألحق به (4).
وهو حسن، مع عموم أدلة المعدن له، ولا يخلو عن نظر، إذ بعد تسليم صدق المعدن على العنبر قد عرفت التأمل من المحقق الأردبيلي (5) لأن الظاهر المتبادر: الشئ المأخوذ من معدنه (6)، إلا أن يقال: المتبادر، المأخوذ من مأخذه المعين الذي لا يسبقه (7) مأخذ آخر، لا المأخوذ من منبته (8).
فالأقوى أن غير المأخوذ من تحت الماء ليس غوصا قطعا، فيتردد بين عنوان المعدن وعنوان المكسب.
وظاهر الصحيحة وجوب الخمس فيه من حيث الخصوص، مع أن
Page 38
Entrez un numéro de page entre 1 - 367