Le Khums
كتاب الخمس
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الضرر ومشقة التكليف.
والمسألة محل إشكال، إلا أن الأصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الأوسط (1)، خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم (2) فختارا الأول.
[لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة، حيث قال فيما حكي عنه:
الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (3).
والظاهر أنه احترز عن الأموال (4) التي لا تصرف عادة في المؤونة، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه، ونحو ذلك، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال (5) المستعد للصرف، دون مثل رأس المال] (6). ولم (7) أقف على قائل بالثالث، ولعل وجهه: أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيؤخذ منهما (8) بالنسبة.
عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة،
Page 206
Entrez un numéro de page entre 1 - 367