178

Le Khums

كتاب الخمس

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مسألة NoteV00P198N10 استثناء المؤونة لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح (1).

والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل، فالمراد هنا مؤونة الشخص.

وقد (2) حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف (3) والسرائر (4)

Page 198