Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟
وكيف كان، ففي وجوبه (1) في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة، إشكال، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة.
مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة.
الزيادة المتصلة والمنفصلة ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله، وإن لم يقصد بها الاكتساب أصلا (2).
زيادة القيمة وأما زيادة القيمة، فإن باعها (3)، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على إشكال، حيث إنه في مقابل ماله، فلا يحسب فائدة، وإن لم يبعه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، لأن رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة.
فاضل الأقوات وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى، حيث قال فيما حكي عنه: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع (4) انتهى.
Page 195
Entrez un numéro de page entre 1 - 367