Le Khums
كتاب الخمس
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وقد مر (1) أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب.
ومن ذلك أن الشهيد في البيان (2) مع أنه ذكر عنوان التكسب، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب (3) إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك.
ويؤيده أيضا: تمسك المشهور بعموم الآية، فعلم (4) أن عمومها مسلم عندهم، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة، ولو لم تحصل بالاستفادة، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات (5).
وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، قال: لأن الجميع غنيمة وفائدة (6).
نعم، حكى الفاضل القمي رحمه الله في غنائمه (7) عن جماعة - كالعلامة في المنتهى (8) والمقداد (9) -: إنها هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الإرث، بل الصدقة والهبة أيضا. وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع
Page 188
Entrez un numéro de page entre 1 - 367