Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ونحوها رواية البزنطي، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة (1)، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " (2).
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض (3) في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص لذلك، وشمول الغوص للخوض (4) في الشطوط بخلاف الثاني.
فحينئذ: إما أن يجعلا (5) عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب (6) الخمس.
وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به (7) من جهة الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر.
وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، بأن يدعى: أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة.
أو يدعى: أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في
Page 164
Entrez un numéro de page entre 1 - 367