Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بالاطلاقات.
وظاهر الصحيحة (1): اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب (2)، وعن الرياض: ظهور الاجماع عليه (3)، لأنها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة، لم يكن الخمس في مجموعه، بل في الباقي منه بعد المؤونة، خلافا لصاحب المدارك (4) وبعض مشايخنا المعاصرين (5) فاعتبراه قبله، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات، وهو ضعيف (6).
وهل تعتبر وحدة الاخراج؟
وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الأعراض في الأثناء قولان: من إطلاق الصحيحة (7)، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه، وظاهر البيان (8) وحاشية الشرائع (9) التوقف هنا.
هل تعتبر وحدة المخرج؟
Page 33
Entrez un numéro de page entre 1 - 367