Khulasat Badr Munir

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
108

Khulasat Badr Munir

خلاصة البدر المنير

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١. ١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر. رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢. ١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] . رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس. قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما. قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥. ١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح. رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله. قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله. قلت: رواه مالك والشافعي٦.

١ رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: ١٤٦/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢. ٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤، والشافعي: ٦٣٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٦. ٣ رواه البيهقي: ١٣٩/٤. ٤ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢. ٥ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢-١٧٨. ٦ انظر ما قبله.

1 / 308