89Khulasat Afkarخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEnquêteurحافظ ثناء الله الزاهديMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication1424 AHLieu d'éditionبيروتGenresUsul al-fiqhشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم﴾، وعند عدم الرجلين أوجب رجلًا وامرأتين، وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض السنة المشهورة وهو قوله ﵊: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».وحديث المصرّاة عارض قوله تعالى:1 / 138CopierPartagerDemander à l'IA