74

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت

(٤) ... النقل (ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة. (وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى أنه ما يثاب على فعله فقط. (ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد (والتطوع مثله): أي مثل النفل. قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره. (ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب). [الرخصة] (ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال شيخنا (وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر). قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:

1 / 123