42Khulasat Afkarخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEnquêteurحافظ ثناء الله الزاهديMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication1424 AHLieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsSyrieÉgyptePalestine•EmpiresOttomansذَلِكُمْ﴾، فإنه ظاهر في الإطلاق مع قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾، فإنه نصّ في بيان العدد.وبقوله [تعالى]: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن﴾ نصّ في بيان المدّة مع قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾، فإنه ظاهر فيها.وبقوله ﵊: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» فإنه نصّ، مع قوله ﵇: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فإنه مفسّر.1 / 90CopierPartagerDemander à l'IA