3

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

غيره، [والفرع ما يبتنى على غيره]. والمراد هنا الأدلة الشرعية لابتناء الأحكام عليها، والشرع بمعنى المشروع، والمراد به الأحكام المشروعة، والمراد من الحكم المحكوم به، وهو ما يثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما. كأنه قال: أدلة الأحكام المشروعة: (الكتاب) قدمه؛ لأنه أصل من كل وجه (والسنة) أخَّرها عن الكتاب؛ لتوقف حجيتها عليه، (وإجماع الأمة) أخره عنهما لتوقف حجيته عليهما، (والقياس) أخره؛ لأنه فرعٌ بالنسبة إلى الأدلة المتقدمة؛ لأن حكمَه مستفادٌ منها في كلِّ حادثة، بعدما ثبتَ حجَّيتُه بالكتاب والسنة، بخلاف الإجماع، فإنه لا يتوقَّف في كلِّ حادثة على ما تقدَّمه.

1 / 48