28

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

[فالمأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام، لا تبطل لكنه يكره. (و) يقتضي أن يكون (ضد النهي) أي ضد المنهي عنه] (كسنة واجبة) أي مؤكدة قريبة من الواجب، لما قلنا في الأمر؛ [ولهذا قلنا: إن المُحْرِم لَمَّا نُهِيَ عن لُبْس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء]. وهنا انتهى القسم الأول من القسم الأول ثم عطف عليه بقوله:

1 / 75