130Khulasat Afkarخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEnquêteurحافظ ثناء الله الزاهديMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication1424 AHLieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsSyrieÉgyptePalestine•Empires & ErasOttomansفصل في الأهليةوهي تثبت في الجملة بالولادة، فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في بعض الحقوق،وتمام الأهلية الذي جعل [منه] مناط التكليف (المعتبر فيها العقل)، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال:(ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان):(سماوي): أي يكون (من قبل الله ﷿) لا اختيار للعبد فيه فينسب إلى السماء بهذا الاعتبار.(كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه.(والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق بالنوم ويجعل كأن لم يكن.1 / 179CopierPartagerDemander à l'IA