102

Khulasa

الخلاصة في معرفة الحديث

Chercheur

أبو عاصم الشوامي الأثري

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الرواد للإعلام والنشر

Genres

من الروافض لم يُقبَل، ويُعزى هذا إلى الشافعي ﵁ (١).
وقيل: إن كان داعيةً لمذهبه لم يُقبَل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.
قال أبو حاتم بن حبان (٢): لا يجوز الاحتجاج بالدَّاعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.
والمذهب الأول ضعيف جدًا.
ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.
الحادي عشر: التائب من الكذب، وغيره من أسباب الفسق يُقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ.
فلا يُقبل روايته أبدًا وإن حَسُنت توبته.
كذا قال أحمد بن حنبل والحُميدي (٣) شيخ البخاري (٤)، والصَّيْرَفي الفقيه

(١) حكاه عن الشافعي أبو بكر الخطيب في الكفاية (ص ١٢٠).
(٢) ينظر الثقات (٦/ ١٤٠ - ١٤١)، والمجروحين (١/ ٨١).
(٣) الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي الحافظ صاحب المسند المتوفى قي سنة ٢١٩ هـ. ينظر تهذيب الكمال (١٤/ ٥١٢).
(٤) أخرج هذا القول عنهما الخطيب في الكفاية (ص ١١٧ - ١١٨).

1 / 109