Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Genres
الباب الرابع : في الاستطابة(١)
ولا استنجاءَ على من نام أو مس أو لمس أو خرج منه ريح ، وإنما يجب على من بال أو تغوّط(٢)، إما بالماء أو بالحجر، والجمعُ بينهما أولى ، ولا يجوز الاختصارُ(٣) على الجامد إلا بأربع شرائط :
الأولى: أن يكون المستنجى به طاهراً، منشفاً(٤) ، غير محترم(٥) ، فلا يجوز بالرّجيع(٦) والعظم والزجاج الأملس والتراب والخبز والمصحف ، ويجوز بكل جلد مدبوغ .
الثانية: العدد ، وهو : أن يستنجي بثلاثة أحجار(٧).
الثالثة: الإنقاء ، فلو استعمل الثلاثة وبقي ما يمكن أن يزال بالحجر .. وجبت الإزالة(٨).
(١) أي: الاستنجاء، وهو: إزالة الخارج من النجس الملوث من الفرج بماء أو حجر بشروطه. اهـ ((حاشية الباجوري)) (٦٣/١) ..
(٢) ليس بقيد، بل هو واجب من كل خارج ملوّث ولو نادراً كدم ومذي وودي. اهـ ((مغني المحتاج ) (٤٣/١) .
(٣) كذا في (أ)، وهذا الموضع ساقط من (ب).
(٤) الذي يظهر أن مراده به القالع كما يعلم من المخرجات ؛ فإنه أخرج الزجاجَ الأملسَ والترابَ وهما مثالان لغير القالع ، وإن أراد بالمنشف الجاف .. فهو صحيح أيضاً؛ لأن شرطَ إجزاءِ الاقتصار على الحجر: ألاَّ يطرأ على الخارج غيره ولو طاهراً كالماء. انظر: ((التحفة)) (١٧٦/١ - ١٨٠).
(٥) أي : غير معظم، من الاحترام بمعنى التعظيم ، فخرج به المحترم كمطعوم الآدميين وكتب العلم الشرعي وما ينتفع به كالنحو والحساب والطب والعروض. اهـ ((حاشية الباجوري)) (٦٣/١-٦٤).
(٦) هو الزّوث. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( رجع) .
(٧) المراد: ثلاثة مسحات كما عبّر به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٥/١) لما روى مسلم (٢٦٢) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
(٨) أي: فزيد مسحة رابعة وهكذا حتى ينقي المحل، وضابط الإنقاء: ألاَّ يبقى إلّ أثر لا يزيله إلّ الماء أو صغار الخزف. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٨٢/١).
68