267

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

الدليل: القياس على الإقامة مع الأذان، فكما أن السنة في الأذان أن يكون شفعا والإقامة وترا، فتكون الإقامة أقصر، فكذلك خطبتا الجمعة (١) .
كما يمكن الاستدلال لذلك بالقياس على ركعتي الصلاة، فالسنة أن تكون الثانية أقصر من الأولى؛ لما جاء في حديث عبد الله (٢) بن أبي قتادة عن أبيه «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» (٣) .

(١) ينظر: الفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٢) هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، السلمي، المدني، يكنى بأبي إبراهيم، وثقه ابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وابن حجر، وتوفي سنة ٩٥ هـ.
(ينظر: تهذيب التهذيب ٥ / ٣٦٠، وتقريب التهذيب ١ / ٤٤١) .
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ١ / ١٨٩، ومسلم في كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر ١ / ٣٣٣، الحديثان (١٥٤، ١٥٥) .

1 / 267