7

Khulasat Jawahir Zakiyya

خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

Chercheur

حسن محمد الحفناوي

Maison d'édition

المجمع الثقافي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

أبو ظبي

شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن ويتتبع وجوبا بالماء والدلك أسارير جبهتة وما غار من أجفانه وأرنبة أنفه والوترة وظاهر الشفتين والعنفقة والشارب واللحية والحاجب ويجب تخليل الشعر الخفيف دون الكثيف (الثالث) غسل اليدين إلى المرفقين مع تخليل أصابعهما وإزالة وسخ الظفر إذا كثر أو طال الظفر طولا متفاحشا ولا يجب نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا ولا تحريكه، (الرابع) مسح جميع الرأس مع شعر الصدغين والبياض الذي فوق الوتدين ولا ينقض الشعر المضفور إلا إذا اشتد أو كان بخيوط كثيرة، (الخامس) غسل الرجلين إلى الكعبين ويتعهد شقوقهما وتكاهيشهما والأعقاب وما تحتها كأخمصيه، (السادس) الموالاة وهي عدم التفريق الكثير بين أجزاء الوضوء. فإن فرّق كثيرا بطل وضوؤه إلا أن يكون ناسيًا أو عاجزاَ عجزا حقيقيا أو مكرها على التفريق أو أعد ما يكفيه من الماء قطعا فتبيّن عدمه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره فيُثنِّي على ما فعله بغير نية إن لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء، ويعتبر الطول بجفاف العضو المعتدل في الزمان والمكان المعتدلين، (السابع) التدليك وهو هنا إمرار باطن الكف على العضو إمرارا وسطا ومتى تعذر التدليك باليد سقط ولا تجب استنابة ولا غيرها. س: ما هي سنن الوضوء؟

1 / 12