Le différend
الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Année de publication
جمادي الآخرة 1407
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend
Cheikh al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Année de publication
جمادي الآخرة 1407
وروى ابن مسكان (1)، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم إن كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء (2).
مسألة 73: الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5) وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد. وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان
Page 129