Le différend
الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Année de publication
جمادي الآخرة 1407
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend
Cheikh al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Année de publication
جمادي الآخرة 1407
وروى أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن محمد بن إسماعيل (2) قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (3).
مسألة 67: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله فإن رأى بللا دون الانزال، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل.
وقال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده (4). وقال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده (5).
وقال الأوزاعي: إن كان قبل البول، فلا غسل عليه، وإن كان بعد البول فعليه الغسل (6) وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه (7).
Page 125