Le différend
الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Année de publication
جمادي الآخرة 1407
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend
Cheikh al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Année de publication
جمادي الآخرة 1407
غسل فلم يمسح. لأن المسح غير الغسل.
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.
مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.
وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (2) ولم يقل وأعينكم .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3).
وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، فأوجب المسح على الرأس.
ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
Page 85