Khazana al-Muftin - Section des Cultes

al-Simnani d. 746 AH
63

Khazana al-Muftin - Section des Cultes

خزانة المفتين - قسم العبادات

Chercheur

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genres

ولا يضرب على جبينه ضربًا عنيفًا (^١). (ف) (^٢) والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين (^٣) ثلاثًا قبل غسل الوجه (^٤). وكيفيته إن كان الإناء صغيرًا بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثًا، وإن كان كبيرًا ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ (^٥) ، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثًا، ثم [يدخل] (^٦) اليمنى بالغًا ما بلغ (^٧) (^٨). وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما (^٩). (خ) (^١٠) وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز (^١١).

(^١) لمنافاته شرف الوجه. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٨١. (^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣. (^٣) الرُّسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف. يُنظر: العين ٤/ ٣٧٧، لسان العرب ٨/ ٤٢٨. (^٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين]، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه قوله ﵁: (فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا). يُنظر: الأصل ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٧. (^٥) ولا يُدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء الملاقي للكفّ مستعملًا إذا انفصل، لا جميع ماء الإناء. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، البناية ١/ ١٧٩، البحر الرائق ١/ ١٩. (^٦) ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة هذه من نسخة آيا صوفيا (٢/ب)، وهي الموافقة للسياق. (^٧) أي: يدخل يمناه، بالغًا في إدخاله؛ أي قدر ما بلغه، كما في عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨. (^٨) هذه الصفة المذكورة لتقع البداءة باليمنى كما هي السنّة. يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، العناية ١/ ٢٠، البناية ١/ ١٧٩، عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨. (^٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٠، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١١. (^١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١. (^١١) لأنه يصير متوضئًا بماء مستعمل. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٠، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.

1 / 64