L'achèvement de Mustadrak
خاتمة المستدرك
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
رجب 1415
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'achèvement de Mustadrak
Tabarsi/Tabrisi (d. 1320 / 1902)خاتمة المستدرك
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
رجب 1415
Genres
وفي كتاب النكاح: وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر:
يجلد الحد، ويحلق رأسه... إلى آخره (1).
وفيه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته، وفي حديث آخر: إن قتلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (2).
وهذا المقدار يكفي لاثبات ما أردناه، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الاخبار، لكنه رحمه الله فعل بكتاب الهداية ما فعل به، لظنه أنه أيضا مثله، والظاهر أنه كذلك، ولكنا ما اعتمدنا عليه، لعدم ما يدل على اعتباره، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه السلام.
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 802