Révélation du Voile
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
عدو ولا يندفع بمال غير ضار أو لخوف مشقة لا تتحمل أو لخوف من حدوث أو بقاء شئ من بعض الأمراض والادواء المؤلمة أو الشائه أو من عطش يخاف منه على نفسه وإن كانت مستحقة للقتل لكفر أو نحوه وممن لم تلزم حفظها لتاليف ونحوه ما لم يجب عليه اتلافها لحفظ غيره وبإيثاره به أو نفس محترمة وإن كانت كذلك لاستحقاق حد أو قصاص واما الكافر بالأصالة حربيا أصليا أو مرتدا فطريا أو مليا معتصما بأمان أو عهد أو صلح أو جزية أو غير معتصم فلا احترام لنفسه في حق غيره ما لم يكن من الاباء أو الأمهات وان علوا في وجه قوي أو يدخل ذلك في الشرط والظاهر احترام الأطفال دون النساء ويقوى الحاق غير أهل الايمان بالكفار هنا أو يخاف من استعماله على حيوان محترم أو مضطر إليه لحاجة أو مالية فلو توضأ مع وجود المحترم بطل وضوئه ولو عصى بقتله أو قتل نفس مؤمنة غير مؤد إلى كفره ثم توضأ صح كما لو أجبر أحدا على احضار الماء مملوكا له أو مباحا على اشكال في الأخير ما لم يقرن بقصد التملك في الحيازة فيدخل في الغصب ولو شرب ماء أو شربه حيوان وأمكن استفراغه قبل استحالته من دون مشقة أو كان الحيوان المخوف عليه العطش قابلا للتذكية مع امكان بيعه أو ذبحه والانتفاع بلحمه وجلده أو جلده مطلقا جاز له الوضوء وتركه ومع عدم الامكان في جواز ذبحه وجهان ويقوى مثله فيما يتوقف استعماله على دفاع غير ضار أو بذل مال ضار في الجملة ولو اختص خوف الضرر بالسنن فسدت وصح الوضوء ولو جاز الضرر في الأثناء وارتفع قبل جفاف الماء عن الأعضاء أتم والا أعاد المقدم ثم المؤخر وهذا الشرط جار في جميع الطهارات المائية من العبادات مع تعمد أسبابها وعدمه وتجب الطهارة بالماء على الكافر وإن كان استعمال الماء ممنوعا منه لنجاسة بدنه لأنه مأمور بتطهيره بالاسلام ثم الاستعمال عاشرها عدم منافاة التقية في الاتيان بالعمل أو عدد اجزائه والمراد بها هنا الخوف من أهل الاسلام عامتهم أو خاصتهم أو غير أهل الاسلام أو الامراء والحكام وغيرهم على نفسه مطلقا أو نفس غيره محترمة على نحو ما مر أو عرض أو مال مضطر إليه للعامل أو لغيره من أهل الايمان إذا قضى بوجوب الحفظ عليه واما التقية في أمر الكيفية فإن كانت من غير العامة أو منهم في خلاف مذهبهم لم يصح عملها و إن كانت منهم في أمر المذهب في موضوع عام أو خاص أو حكم عام أو خاص بعثت على صحة العمل ثم إن كانت للخوف على ما يجب حفظه وجبت وإن كانت لرفع عداوتهم وبعثهم على الحكم بأنه من أهل مذهبهم استحبت فهي ثلثة أقسام موجبة ومصححة وجامعة بين الصفتين ومع التعارض يرجح بينهم بالكثرة والقلة والضعف والقوة والقرب والبعد وهكذا والمدار على الميزان ولا يجب التخلص منهم بالبعد عنهم ولا ببذل المال ونحوه وان لم يكن مضرا بالحال وخوف بلوغ الخبر منهم لمثلهم يقوم مقام خوف الاطلاع والنظر وكذا من غيرهم على اشكال ومن كان منهم ضعيفا مستوطنا في مملكة غيرهم ولا يخشى منه ايصال الخبر ففي جواز التقية منه نظر ولو (بعد) بعد الدخول أو ظهرت منه لمذهب الحق دلائل القبول صح ما مضى منه وجاء بوفق الحق فيما بقى وفي صورة احتمال وجود من يخاف واحتمال الاتصاف يجرى حكمها على الأقوى ويجب الهجرة عن محلها في القسم الأول دون الأخيرين وتقية المخالف في بلاد الشيعة منهم لا تسقط القضاء عنه بعد الايمان في وجه قوي ولو دار الامر بين التقية في طهارة وصلاتها أو طهارات مترتبة أو صلوات كذلك كلا أو بعضا جعل التقية في الأخير كما في سائر الشطور والشروط فلو دار امره بين غسل الأسفل في الوجه أو اليدين وبين غسل الرجلين أو المسح على الخفين جعل التقية في الأخيرين وبناء الوجهين في ذي الأجزاء على التوزيع في الخطاب فيكون بحكم العبادات المترتبة وعدمه غير بعيد ومع المقارنة يبنى على الترجيح فيجعلها في المفضول دون الفاضل فلو اندفعت بصلاة النفل أو الفرض وصلاة الآيات والتحمل أو الفرايض جعلت في الأولين ولو دارت بين الأقرب إلى حقيقة المراد والابعد فالأقرب وجوب جعلها في الأقرب كما إذا دار الامر بين غسل الرجلين والمسح على الخفين فإنه يقدم الأول منهما فإذا اندفعت بفعل البعض وجب الاقتصار عليه ككف واحده ورجل واحده بل لو أمكن التبعيض اقتصر على البعض من البعض و لعل ذلك جاز في ساير العبادات ولو خاف كل من الشخصين من صاحبه وجبت على الاثنين وهذا الشرط جار في (جميع الطهارات من) العبادات وساير العبادات المشروطة بالنيات والظاهر أنه من الشرائط العلميات دون الوجوديات حاد يعشرها عدم تعلق حق المخلوق بأعيان أعضاء الوضوء أو منافعها حيث لا تعارض حق الخالق كوضوء السنة مع نهى المالك وفي الحاق الوالدين مع عدم المفسدة في النهى وجه ولو نهى المطاع عن العمل الواجب في خصوص وقت مع الاتساع أو ندب وجب الاتباع في وجه قوي و يرجع الأخير للخدمة في حكمه إلى المتعارف في العبادة ولا يلزم عليه تعيين ولا تصريح ولا نقص اجرة كساير الشروط المتعارفة ثاني عشرها النية ووجوبها وشرطيتها أو شطريتها على بعد مستفادة من الأصل والكتاب والسنة والاجماع بل الضرورة وفي استفادتها من الاخبار النبوية الدالة على انها لا عمل الا بنية بحث ومعناها بحسب الحقيقة تعينية أو تعينيه أو بحسب المجاز أو الاشتراك لفظيا أو معنويا ولذلك زيد فيها ونقص وحقيقتها قصد العبودية للحضرة القدسية لجهة من الجهات وغاية
Page 89