Révélation du Voile
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
الحدود وجب المسح على ما يتوقف عليه فراغ الذمة منها ولو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهما الا إذا خيف من غسل الوسط فيجب الوحدة ومنها انه لا بد من اطلاق مائه واباحته وإباحة انائه بخلوه عن الغصب وعن كونه من أحد النقدين ومن مسقط مائه سواء في ذلك وجود مباح منها قريب إليه أولا والتوصل بالمحرم مفسد وان خرج عن المالية فلا يجزي اجراء الماء الخفيف المتخلف على الأعضاء الخارج عن التمول كما أنه لا فرق في اشتراط إباحة المكان بين فعل المسح فيه وغيره ولو خص بالغصب بعض الأفعال فالمقدم يفسد المؤخر دون العكس إذا لم يستلزم فوات شرط ولو ادخل الجميع مع قصد الغصب بالنية بطل الجميع حينئذ وكذا لو اختص ببعض العضو ولو بقيت رطوبة المغصوبة على العضو فغسله صح ما لم يدخل في الغاصب ولو نسى أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتى أتم مضى عمله وكذا لو جبر وتناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحة ولو زال العارض في الأثناء صح ما مضى وأتم من غير المغصوب ان لم يختل شرط من الشروط ولو اخبره عدل بالغصب أو كونه من النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله بخلاف العدلين واخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قوى ومنها طهارة الأعضاء من الخبث بمعنى طهارة كل جزء منه قبل الاخذ فيه ولا يجب تقديم (إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقا واغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات وفي غسل الجنابة على الأقوى ولابد) من تقديمه في غسل الميت وفي الحاق غسله للحي كمن أريد صلبه وجهان أقويهما الالحاق وفي الرمس بالماء المعصوم يعنى زوال العين في الجميع على الأقوى ولو حصلت نجاسته فتعذر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمم وغسل الجبائر بوضع شئ عليها وهو أقوى ولو خرج دم من عضو بعد غسل محله قبل تمامه أو بعده قبل اتمام العمل أو بعد اتمامه أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد اتمامه العمل مضى عمله كتاب الصلاة وفيه مباحث الأول في بيان معناها ولها معاني كثيرة كالرحمة والاستغفار والمتابعة والمدح والثناء والدعاء على وجه الاشتراك لفظيا أو معنويا في حد ذاتها أو باعتبار المتعلق وبين الجميع والمعنى الجديد علاقة المجاز المرسل فيمكن ملاحظة كل واحد منها على وجه النقل من الشخص متحدا أو متعددا أو الجنس إلى المعنى الجديد وأظهر معانيها في اللغة الدعاء ولعله هو الملحوظ بالنسبة إلى وضع الشرع بل هي من مبدء شريعة سيد المرسلين بل شرائع الأنبياء السالفين بل منذ خلق القرآن المبين من أوضاع رب العالمين ثم وضعت وضعا أصليا تعيينيا لا هجريا تعينيا لعمود الأعمال الدينية وأول أصول الفروع الشرعية والعبادة المشروطة بالطهارة طبيعتها أو باستقبال فاعلها أو فاعل ما يسمى باسمها أو ما يتبعها القبلة أو ما كان الركوع والسجود من أركانها أو ما كانت القراءة من واجباتها بالأصالة أو ما اشتملت على الأقوال والافعال وتفصيلاتها المعلومة أو ما كان التكبير ابتدائها و التسليم ختامها إلى غير ذلك من مميزاتها المعلومة والتقييد بوصف الصحة داخل في حقيقتها دون القيد وهي المقومة لها كيف كانت أفعالها وهيئتها ولذلك يدور الاطلاق مدارها فيصدق على ما اجتمعت جميع الأركان أو بعضها الاسم مرة مع اجتماع الواجبات فقط أو مع المندوبات وقد يصدق على مجرد الأركان ومرة على بعض الأركان حتى تنتهي إلى تكبيرة عوض الركعة ويكتفى مع الصحة عن ركوعها وسجودها في صحة اطلاقها بتغميض العينين ويدور عليها حكم الفاعل والتارك وغيرهما من الأعمال و لا شك في دخولها تحت الاسم معها وعدم دخولها مع عدمها ويجري مثل هذا الكلام في جميع العبادات الصرفة كما لا يخفى فليست عبارة عن الأركان ولا مطلق الواجبات ولا مجموع ما بين التكبير والتسليم من الواجبات والمستحبات وليست باقية على الوضع الأول والافعال خوارح ولا مع التقييد بالاعمال حتى يدخل التقييد وتخرج القيود ولا مجازا في المعاني الجديدة المتكررة ولا حقيقة بنحو الوضع الهجري التعيني على نحو غيرها من العبادات المشهورة المتكررة فقد اتضح بهذا ان ألفاظ العبادات من المجملات الموضوعة في الشرع لمعان جديدة يتوقف بيانها على تعريف الشارع كالاحكام الشرعية كما أن الموضوعات النحوية والصرفية والبيانية والنجومية والحسابية والموضعات في جميع الصناعات معرفتها ومعرفة احكامها موقوفة على بيان مؤسسها ثم البيان قد يكون بالقول كما في الوضوء والتيمم وقد يكون بالفعل مقصودا به التعلم كصلاته (ع) لتعليم حماد أو غير مقصود به ذلك متبوع بالقول كقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي وحجوا كما رأيتموني أحج أو غير متبوع كما إذا رأيناه صلى الله عليه وآله قد عمل عملا أو نقل عنه بطريق معتبر فإنه يقوم مقام القول الا ان يقوم دليل على الخلاف أو بالتقرير كما إذا كان العمل بحضوره فارتضاه أو سكت عنه في مقام لا ينبغي السكوت منه وفي حكم ذلك ما قضى به جمع جميع ما ذكر في الروايات وكلام الأصحاب من الأجزاء والشروط والموانع فيحكم لذلك بنفي ما عداها وهذا النحو مجمع عليه والسيرة قاضية به لا بأصل عدم شغل الذمة المردود بأصالة بقائه بعد اليقين (ولأنه في حكم تعدد الافراد المتفاوتة ولوضوح الفرق بين الأجزاء والجزئيات) ولا بأصل (لا تثبت) عدم تحققه ولا بأصل عدم دخول شئ في الاسم الا ما علم دخوله فيه فيكون موضوعا للمعلوم دون غيره لان اللغة الا بطرق خاصة وليس أصل لعدم منها فليس حالنا الا كحال العبيد في الاهتداء إلى طرق معرفة إرادة مواليهم وكحال الصدر الأول يتلقى الأحكام الشرعية وموضوعاتها على نحو تلقيهم ولا يجب معرفة حقيقتها على المكلفين ولا الفرق بين واجبها وندبها كما لا تلزم
Page 77