Révélation du Voile
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
لا يجوز على فعل الواجبات العقلية أو العادية لسبق اللزوم أو الالزام من الخالق أو المخلوق الا فيما دخل في باب المعاملات من الواجبات الكفائية وان تعينت بالعارض للانحصار كأعمال الصنايع لان وجوبها مقيد بأخذ العوض واما ما دخل في المقاصد الأخروية فالواجب بقسميه منها لا تصح المعاوضة عليه واما المندوب فإن كان مطلوبا على التعيين ولا يعود نفع منها بسبب النيابة إلى المنوب عنه كصلاة الاحياء من الرواتب وغيرها فلا تجوز المعاوضة عليه وإن كان من المستحبات الكفائية ويعود نفعه إلى الغير كالمسنون من اجزاء غسل الميت وحفر الزائد على الواجب من القبر والتكفين بالقطع المستحبة ونحو ذلك فيجوز اخذ العوض عليه واخذ العوض على الأذان والإقامة وصلاة الجماعة دل الشرع على حرمته والحاصل ان المقيد بالعوض لا يفرق بين ندبه وواجبه عينية وكفائية في جواز المعاوضة وكذا ما لا يختص نفعه بالعامل من الندب واما المطلق غير المختص فيفرق فيه بين الندب وغيره لأنه لم يملك على العامل ولم يتعين عليه وفي أحد العوض على حفظ المحترم كانقاذ الغريق والحريق أو طعام الجائع وسقى الظمآن المشرفين على التلف واخراج المحترم من مال الغير كالقران وغيره من المحرمات من محل الإهانة اشكال كما في ارتجاع عوض المبذول على ذلك والأقوى عدمه إذا لم يكن عن طلب بل بأمر الشارع لان اجرة الأعمال على الامر الا ان يعلم أن أمر الله من جهة الولاية ولا منافاة بين بذل العوض في مقابلة العبادة التي تصح فيها النيابة وبين نيته القربة فان عقد المعاوضة يؤكد مطلوبيتها شرعا وينقلها من الاستحباب إلى الوجوب غالبا كما في الملتزمات بالنذر والعهد ونحوهما وجواز ذلك في الحج والعمرة وصلاتهما مع القطع به أبين شاهد على جوازه إذ لا معنى للاقتصار عليها وجوازها بدون نية وفي عموم أدلة الإجارة بعد احراز جواز النيابة كفاية نعم لو كان المحرك على العمل حب العوض لا حب الله كان العمل باطلا لخلوه عن القربة ويلحقها حكم المعاملات فتجوز فيها المعاطاة وتجرى فيها مسألة الفضولي ويعتبر فيها الشروط ويجب فيها السنن إذا دخلت في المتعارف ولا يجرى حكم التطوع وقت الفريضة وصيام التطوع لمن عليه قضاء والفورية فيها والتوقيت يتبع الشرط ولهذه المسألة دخل في باب المعاملات لكن قصرنا ذكرها على الأهم المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي العام لرافع الحدث والمبيح والرافع للخبث وغيرها من الوضوءات والأغسال الموظفة المسنونة وهي أمور منها طهارة ما يتطهر به عند الاتصال لا مع القابلية للاتصاف بها لا كتطهير الشمس والاستحالة ونحوهما فإنهما لا قابلية لهما للاتصاف بها كالأجسام المطهرة بمباشرتها من ماء أو آلة استنجاء أو تراب ولوغ أو ما يتيمم به من ارض أو تراب أو غيرهما أو ارض تطهر أسفل النعل بها وأسفل القدم فلا يجوز التطهير بشئ منها مع سبق نجاسته على اتصاله إما لو تنجس به بعد اتصاله فلا مانع من أن يجر عرض النجاسة إلى نفسه يطهره بانفصاله ولا فرق في المنع بين التطهير بالنجس أو المتنجس بين ما تسرى نجاسته لرطوبته أو لا والظاهر أن انفصال الجزء عن المحل بعد تلوثه متجاوزا عن المحل أولا لا يمنع عن التطهير به مع بقاء الأجزاء الأخر متصلة فكل نجس أو متنجس لا يطهر شيئا من جهة ذاته وان طهره من القذر بإزالته في بعض المواضع كما في الحيوان أو بإحالته أو قلب حقيقته ولا فرق بين الطهارة الحقيقية و الصورية كوضوء الجنب والحائض وتوابع الطهارة يجرى فيها حكم متبوعاتها كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء والغسل بل إلى ما يتعلق بالآداب كغسل اليدين قبل الطعام لو اضطر أكل النجس وأجرينا السنة فيه أو قلنا باستحبابه له ولو لم يباشره بيده وتغسيل الكافرة المسلمة والكافر المسلم لو قلنا بصحته وان استلزم إصابة الماء بدنهما كان خارجا بالنص كما أن تأثير الماء المتنجس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدد الغسلات وفي غير الماء الأخير مما يعد لطهارة بدن الميت كذلك خارج به وغير المحكوم بنجاسته شرعا بطريق شرعي من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعية محكوم بطهارته شرعا وتطهيره وليس وراء اشتراط الطهارة والقلع للنجاسة شرط فلا فرق بين المستعمل سابقا في الماء وغيره الا فيما يستنجى به مما عدا الماء فإنه يشترط فيه البكارة ولا يكفي مجرد الطهارة ومنها اطلاقه بحيث لو اطلق لفظه دخل في مصاديقه من دون قرينة تقيد وغيرها فلا يجوز الطهارة باقسامها بالمضاف وهو ما لا يحسن اطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه الا بقيد فلا يصح وضوء ولا غسل ولا غسل خبث بماء مضاف كماء الورد والهندباء والصفصاف وماء العنب ونحوها ولا يتمم ولا تطهر نجاسته عن النعل والقدم مثلا ولا تطهير ولوغ بتراب مضاف كتراب الذهب أو الفضة أو الحديد أو اللؤلؤ ونحوها ولا بأرض مضافة كأرض الملح والثلج والقير ونحوها ولا ينافي الاطلاق التقييد للتمييز والتخصيص لا لأنه لا يدخل في الاطلاق بدونها كماء البحر والبئر والعين والثمد ونحوها وارض الرمل والحجر والحصى والنورة والجص ونحوها وتراب السبخ وتراب الحنطة والشعير والوادي والبئر ونحوها ولو مرج شئ منها مزجا يخرجه عن الاطلاق دخل في حكم المضاف أو في اسمه والمشكوك فيه ان تردد بين الاسمين أو بين المضاف والخالي عن الاسم فبحكم المضاف ولو دار بين المطلق والخالي عن الاسم فبحكم المطلق فلا يتعارض فيه الأصل لعدم
Page 72