Révélation du Voile
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
وانما يختلف الحال على القول بالنقل ولو تعدد الإجازات مستقلة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغوا ولو أجاز جميعها اتحد الأثر وتعدد المؤثر ولو ترامت الإجازات فالتعلق بالأسفل يسرى إلى الاعلى وان تعلقت بالأعلى كان ما سفل منها لاغيا وكل من له ولاية شرعية لا يعد جابرا لان الاختيار للواحد القهار وجميع ما في أيدي الملاك عند التحقيق بحكم المستعار الخامس المعرفة بان يكون عارفا بنوع ما أراد من عبادة أو عقد أو ايقاع أو حكم يشبههما لان ذلك هو الموافق للحكمة الدافع للسفه فإنه لا يرضى العقل والعقلاء ان شخصا عاقلا يطلب أمرا في بر أو بحر أو يحاول فعلا بين الافعال أو يوجه نفسه إلى قول من الأقوال من دون معرفة بالحال ولو بالاجمال فيكفي في الصلاة والزكاة والخمس والصيام معرفة انها عبادات متغايرة وحقايق مختلفة ولا حاجة إلى معرفة الحقايق على الحقيقة والا لم يصح أكثر عبادات الأعوام بل الفحول من العلماء الأعلام فإنهم إلى الان في حيرة من معرفة ان العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم وان الصلاة عبارة عن الأركان فقط أو جميع الواجبات كذلك أو مع المندوبات ثم المندوبات مختلفات منها داخليات ومنها خارجيات أو ان الحج عبارة عن القصد بشرط الافعال أو الافعال بشرط القصد أو المجموع وان الصيام والاحرام عبارة عن التروك المنوية أو الكف عن المحرمات أو توطين النفس على تركها إلى غير ذلك فليس على الأعجمي في العقود والايقاعات من معاملة أو نكاح أو طلاق أو غيرهما سوى المعرفة الاجمالية فله ان يوجب بالعربية ويقبل من غير معرفة بحقيقة اللفظ وللحاج والمعتمر بل المصلي والمتطهر ان يتبع فاعلا في فعله وقائلا في قوله كما أن القاصد لمؤاكلة قوم أو مجالستهم له ان يقدم عليه بعض العارفين ثم يكون له من التابعين السادس التعيين والتعيين للعاقد والمعقود معه والمنوب عنه في عبادة أو معاملة أو ايقاع فلا تجوز العبادة ولا المعاملة عن شخص مبهم أو متردد بين متعدد ولا معه فلا يجوز العقد مع شخص مبهم على الاطلاق أو مردد بين متعدد القسم الثاني فيما يتعلق بالافعال وهي أمور منها التعيين الرافع للابهام لان المبهم لا وجود له ولا يغني التعيين عنه في الأنواع ولا الأول إليه بل لا بد معه من التعيين أيضا فلا يجوز ان يملك على نحو تمليك زيد عمرا أمس ولم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبة معوضة أو تمليكه لزيد وقد نسى نوعه أو تزوج نفسها على نحو تزويج عمر أختها ولم تعلم أنه من الدائم أو المتعة أو يطلق على نحو طلاق زيد زوجته ولم يعلم أنه طلاق رجعي أو بينونة أو يدفع كدفع بكر ولم يعلم أنه زكاة أو خمس مثلا أو يصوم ولم يعين رمضان أو غيره أو يحج ولم يعين افراد أو غيره بل يقول كصوم فلان أو حجه وفعل علي (ع) قضية في واقعة والفرايض اليومية والنوافل المختلفة بمنزلة الأنواع فلو صلى ما يجب عليه ولم يعين نوع الصلاة لم يكن ناويا واما الافراد والخصوصيات فلا يلزم فيها تعيين كما إذا كان عليه ظهر متعددا وعصر متعدد أو زكاة من ابل و غيرها من النعم أو عوض الغلة أو الزبيب لان الخصوصية ليست بملحوظة إما اغناء التعين عن التعيين فيتمشى في الخصوصيات دون الأنواع وفي الأنواع مع تعدد التعين والابهام على وجه الترديد يخل في الأنواع والافراد سوى ما الغرض منها الحقيقة دونها فلا عبادة ولا عقد ولا ايقاع ولا حكم جعلي في أمر غير متعين أو متعين يراد تحقق وصفه العنواني ولا يتقوم الا بالتعيين والمشكوك في تقومه بتعينه لا بد من تعيينه لرجوعه إلى الشك في الشطور ومع التعذر ينوي ما في الواقع لان الاتيان بالمتعدد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعدة من الاتيان بالواحد بقصد ما في الواقع لأنه عن البطلان أبعد من نية الترديد في المتعدد والحاصل ان الذي تقتضيه القاعدة المستفادة من عمومات لا عمل الا بنية وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وجوب النية وحيث انه يحتمل دخول التعيين في معناها وهي كالمجملة بالنسبة إليه وجب إذ لا يقين بترتب الأثر الا معه ويلزم التعيين في العبادات والأعمال والأقوال والمتعلقات وأحوالها مختلفة وهي أقسام الأول ما يلزم فيه التعيين التام حين العقد كالمبيع والثمن والأجرة فإنه يلزم فيها المعرفة التامة من كيل أو وزن في المكيل والموزون ولا يكفي مجرد الرؤية الثاني ما يلزم فيه المعرفة في الجملة فيكفي فيه الرؤية ولا يحتاج إلى المداقة بكيل أو وزن كالمهر وعوض الخلع ومتعلق المعاطاة في البيوع والإجارات فضلا عن غيرها الثالث ما يكفي فيه الأول إلى العلم ولا حاجة فيه إلى العلم المقارن كمال الصلح وعمل الجعالة ومتعلق الهبة والعارية و الصدقات ومنها الوقوف والتحبيسات وشروط النذر والعهد واليمين وغاياتها ومطلق الشروط ونحوها ويختلف حاله باشتراط احراز الوجود وعدمه ومنها ما لا يتوقف على علم لا أولا ولا آخرا كالمتضمن للاسقاط من صلح وابراء ولا يشترط فيه احراز الوجود ظاهرا بل يكفي الاحتمال ويقوي الحاق الفسخ والإقالة به ومنها قصد الأسباب والافعال المترتبة عليها الأغراض من عبادات قوليه أو فعلية أو أقوال في عقود أو ايقاعات أو احكام تشبههما ففي عبادات الأقوال المؤثرة ومعاملاتها قصد القول ومعناه وتأثيره اجمالا واثره فعبادات الأقوال ومعاملاتها تصح من العجمي (والهندي ونحوهما وان لم يعرفا حقيقة المعنى) ولابد في افعالهما من قصدهما وقصد تأثيرهما واثرها هذا فيما يتعلق بالخطاب إما ما يتعلق بالتلاوة فلا بد من قصد المتلو فلو أوجد عبادة أو معاملة من غير قصد وقعت لغوا واما العبادات القولية الخالية عن التأثير فيعتبر فيها قصد اللفظ وقصد المعنى مجملا في وجه والتعيين مع الاشتراك (فلو قصد شيئا وأوقع غيره في المشتركات) لم تقع صحيحة كما إذا عين بالبسملة أو
Page 51