Révélation du Voile
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
كوضوء الصلاة غيران الظاهر أنه ليس عبادة ولا ينقضه الحدث ولا يحتاج إلى نية وفيه المضمضة والاستنشاق وليس فيه تلك الوظائف من الاذكار والقراءة والدعاء وتخف الكراهة بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ولو اتى ببعضها خفت الكراهة على مقداره والأقسام العشرة أفضلها عاشرها ولا يقوم التيمم مقام الوضوء مع تعذر استعمال الماء والظاهر الاكتفاء بالاتيان بذلك مرة ولا حاجة إلى الإعادة بطول الفصل أو بالعود إلى الأكل والشرب على الأقوى ومنها النوم قبل الوضوء فإنه مكروه للجنب وترك مستحب في غيره والظاهر أنه تخفيف لكراهة النوم قبله لا رفع والأولى ان لا ينام حتى يغتسل ومنها الخضاب في اللحية بالحمرة أو السواد والرأس أو الكفين والظاهر اشتداد الكراهة بزيادته فيكره الخضاب للجنب والجنابة للمختضب وتخف كراهة الجنابة إذا تم اثر الحناء ومنها قرائة شئ من القران وان قل وتشتد ببلوغ سبع آيات وأشد منها قرائة سبعين أية من غير العزائم إما منها فيحرم كما مر وفي لحوق الحكم بالتكرار لذلك المقدار بحث ولو كرر مشتركا كالبسملة ونحوها قاصدا سورة واحدة كان مكررا وان قصد سورا متعددة كان آتيا بآيات مختلفة ولو قرء شيئا من الآيات سهوا أو نسيانا أو لعذر من الاعذار يرفع الكراهة ثم ارتفع العذر فقرء فهل يضاف إليه ما سبق أولا وجهان أقواهما العدم والظاهر أنها كراهة عبادة لا تنافي حصول الاجر بالقراءة وان قل فلو اغتسل ثم قرء كان أكثر ثوابا وقد يراد حصول الاجر على الترك لا من حيث هو ترك بل لأجل التكريم والتعظيم ولو فرق الآيات أو الكلمات أو الحروف لم ترتفع الكراهة مع بقاء الاسم ومنسوخ الحكم داخل في الحكم دون منسوخ التلاوة ويتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت الأفضلية والأكثرية ولو الحق بها قرائة المحترمات من الأحاديث القدسية وغيرها من الروايات والدعوات والزيارات وذكر المعظمة من الأسماء والصفات مع أخفية الكراهة أو أشديتها على اختلاف مراتبها مع استثناء ذكر الله تعالى لأنه حسن على كل حال أو بدونه لان أقلية الثواب لا تنافي كراهة العبادة كان قويا ومنها الدخول إلى المواضع المعظمة ولمس الملموسات المحترمة مما لم يدخل في المنع ومنها الجماع قبل الغسل وتغسيل الميت قبله ومنها الحضور عند المحتضر والدخول مع الميت في قبره ومنها صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة القسم الثاني غسل الدماء المخصوصة بالنساء وفيها مطالب الأول في أقسامها وهي ستة الأول دم الحيض وهو في الغالب بالنسبة إلى اللون وهو أقوى من غيره اسود ودونه الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر وبالنسبة إلى غيره حار عبيط اي طري غليظ منتن يخرج بقوة ودفع وحرقة ولذع وقوي كل صفة مقدم على ضعيفها وسابقتها في أحد القسمين على لاحقتها ومتعددها على مفردها وأكثرها على أقلها ومع ضعف السابق أو قلته وقوة اللاحق أو كثرته لا بد من مراعاة الميزان يعتاد النساء في كل شهر مرة أو مرتين غالبا وقد يتخلف عن الصفات الغالبة والأوقات الموظفة فيثبت ببعض الشواهد الخارجة والسبب في عروضه للنساء بعد أن لم يكن أو كثرته فيهن بعد ندرته لعروضه لهن في السنة مرة سابقا على اختلاف الروايات روى فيه ان سبعمائة منهن تزين وتطيبن ولبسن لباس الرجال واختلطن بهم فعرض لهن أو كثر عليهن فخجلن واحتجبن والأصل في حكمته التغذي للولد به في بطن امه وكانه كان تغذيه قبل حدوثه بالمرة أو بالنحو المعتاد كما نقل عن القرون الماضية بغيره أو منه وان لم يخرج إلى خارج أو كان في تلك الأوقات مستغنيا عن الغذاء بحكم خالق الأرض والسماء وما زاد على الغذاء فقد تقذفه الحبلى على أصح القولين وعند قرب الولادة يستحيل لبنا خالصا مودعا في ما حول الثديين لتغذيته ولذلك ينقطع غالبا بعد الولادة ومن فوائده ترطيب الرحم ودفع الخشونة عنه دفعا للأذية عنه أو عن الولد ودفع ضرر البدن بدفع الحرارة أو غيرها من الآلام عنه باندفاعه ولذلك كان احتباسه دليل فساد المزاج ومن فوائده تنبيه الانسان عن غفلته ومعرفته مقدار منزلته إذ كان متلوثا به متغذيا منه وحبسه عن الجماع ليعرف مقدار النعمة بفقدها ومعرفة النساء كمال الرجال ونقصهن فيرغبن إلى طاعتهم وامتحان الطرفين بتكاليف أشدها تجنب أرباب الشبق منهم ومنهن عن الجماع إلى غير ذلك وله خواص يمتاز بها عن جميع الدماء واخر يشاركها فيها فمن القسم الأول تحديد أقله بثلاثة أيام متوالية يستمر فيها الدم من مبدئها إلى ختامها ولو في باطن الرحم فتحديد الأقل وتثليث أيامه وتواليها على الأقوى لا مجرد كونها في ضمن العشرة واستمرارها من خواصه ومع تعذر الاختبار في التوالي والاستمرار يحكم بالحيض والظاهر وجوبه مع الامكان ومن القسم الثاني ما يشترك بينه وبين النفاس وهو تحديد الأكثر وكونه عشرة أيام والظاهر عدم اعتبار الاستمرار فيها والظاهر هنا وفيما سبق البناء على التلفيق والتكميل في المنكسر منهما والليالي المتوسطة داخلة فيهما والواقعتان على الحدين كالأولى والرابعة والأولى والحادية عشر خارجتان عنهما وتصلحان مكملين للكسور على اشكال وفي الجمع بين حكم الاحتساب للمنكسر يوما تاما وبين التلفيق وبين الطرح رفع للشبهة واخذ بالاحتياط ومنها ما لا يشاركه فيها سوى الاستحاضة وهو التميز بالصفات في بعض الأوقات ودم الحيض دم معروف عند النساء متميز عندهن تميز البول والمني وقد يقع فيه الاشتباه فتحال معرفته إلى من يعلم ما في الأرحام ويرجع في بيانه إلى أهل العصمة (ع) الثاني دم الاستحاضة
Page 126