Révélation du Voile
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
ومنها اللبث في المساجد ابتداء واستدامة التي وضعها المسلمون من أهل الحق أو الباطل مع التخصيص باهل مذهبهم أو الاطلاق أو التعميم للعبادة مع ادخال الصلاة فيها دون ما وضعت لغير الصلاة من دون قصدها فيه ودون ما وضعه الكفار من بيع أو كنايس وليست المشاهد منها وان جرى المنع فيها إذ لا يجوز دخول بيوتهم مع الجنابة ونحوها أمواتا واحياء لغير اتباعهم ويقوى لحوق قباب باقي الأنبياء وقباب الشهداء أو العلماء والصلحاء لا يجري فيها المنع وان استحب التعظيم بتقديم الغسل على الدخول فيها بل يقوى القول بالندب من باب التعظيم والاحترام للدخول في بيوت الاحياء منهم والعقاب والثواب في الواجب والندب يختلف شدة وضعفا باختلاف المراتب فللمسجدين وروضة النبي صلى الله عليه وآله وقباب أئمتنا عليهم السلام ما ليس لغيرها مما يماثلها ومع الاضطرار إلى اللبث في أحدها يقدم المفضول على الفاضل واللبث عبارة عن المكث زائدا عن حركة الاجتياز مما يناسب حاله ماشيا مع التردد أو قائما أو جالسا أو نائما ولبث بعض البدن كلبث تمامه ولا فرق بين سبق المسجدية اللبث ومسبوقيتها فلو جعل مسجدا بعد اللبث لزم الخروج وتحرى أقرب الطرق أقرب إلى الاحتياط ولو امكنه الغسل متشاغلا بالخروج أو بالقاء نفسه في ماء معصوم مع عدم صدق اللبث فلا باس ولو تيمم لخروجه من غير المسجدين الحرميين شرع في دينه ولو تيمم متشاغلا بالخروج فلا باس ولو اضطر إلى البقاء ولا ماء تيمم واستباح بذلك التيمم ما يتوقف على الطهارة وليست القطعة المبانة من الجنب بمنزلته ولو مات انقطع حكمه فلا باس بوضعه في المسجد والظاهر استباحة دخول المساجد بالتيمم وكذا جميع المحترمات والأحوط الامتناع وسطح المسجد وأعلى منارته وقعر بئره ومحاريبه المتخذة من جدرانه ومحل جدرانه داخل فيه الا ان يصرح الواضع باستثنائها حين الوضع ومع الاحتمال يحكم بالالحاق ويكفي في ثبوت حكم المسجدية الشياع واستعمال المسلمين والوضع على هيئة المساجد ولو توقفت إزالة النجاسة على قليل من اللبث أو عليه مطلقا قوي الجواز فالغسل شرط لجواز اللبث واجب لوجوبه ندب لندبه وكذا لا يجوز اللبث فيها بطريق الدوام والاستيطان مطلقا الا للخدام ولا الاشتغال بعمل مباح أو راجح عبادة أو غير عبادة مع معارضة الصلاة ولا سيما في أوقاتها ومع عدم المعارضة لا مانع لان الموقوفات العامة بعد تمام الوقف كالمباحات وصلاة أهل الباطل في مساجدنا ومساجدهم وصلاة من لم يأت بالصلاة على وجهها لا تدخل في الوقف واحتمال دخولها في المنع قوي ولو نذر اللبث في المسجد أوقاتا متصلة فاتفقت له جنابة احتمل الانحلال ووجوب الخروج للغسل ثم الاكمال ولعله أقوى ويستثنى من حكم المنع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولالحاق بعض المحظورات به وجه ومنها الجواز في المسجدين الحرميين لمن أجنب خارجا فإنه حرام وفي جوازه مع التيمم مع فقد الماء أو تعذر استعماله وجه قوي ولو عصى فدخل جنبا أو تعمد الجنابة فيهما أو كان معذورا في جنابته لاحتلام أو غفلة أو نسيان وجب عليه التيمم للخروج ان لم يزد زمانه على زمان الخروج أو الغسل الخالي عن التلويث والا خرج بلا تيمم أو اغتسل ولا يبعد وجوب الغسل حينئذ والظاهر حرمة الاجتياز في بيوت الأنبياء والأئمة (ع) (نسخه أمواتا واحياء لغير أهل الدار ومنهم الجوار والخدمة) احياء وأمواتا لغير أهل الدار ومنهم الخدم والجوار حال الحياة أو مطلقا على اختلاف الوجهين ومن كان فيها جنبا لسبب من الأسباب خرج من غير تيمم وليست الزيادات المستجدة بعد النبي صلى الله عليه وآله في المسجدين الحرميين من الأموية والعباسية و العثمانية بحكمهما بل بحكم باقي المساجد ولا يجرى في الصحن الشريف والرواق حكم الروضة ولا المسجد واجراء حكم المسجد في الرواق ان لم يعلم أنه انما جعل لاحكام البناء لاستمرار الصلاة فيه وهو امارة على المسجدية غير بعيد وفي جواز المكث في جميع المساجد مع التيمم فيها من غير فرق بين المسجدين وغيرهما والاكتفاء بتيمم الخروج في استباحة الغايات مع عدم التمكن من الماء وجه قوي ومنها الوضع في المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسمى وضعا فالمحمول وان بقى حامله والعابر في الهواء بتعبيره أو في الأرض كما إذا دحرج شيئا فاستمر إلى داخل والحيوان المسوق ناطقا أو صامتا والماء المجرى والمأمور بوضعه والساقط لنفسه من غير قصد ليس بموضوع ويشبه حاله حاله في المكث والاجتياز والموضوع في مكان زلق أو مرتفع والمدحرج إلى داخل أو المتصل بشئ يندفع باندفاعه بقصد التكوين والملقى فيها من انسان أو حيوان وان صغر والمثبث فيها على الأرض أو في البناء والمشترك في وضعه من جنبين أو مختلفين والمعلق على شئ ليسقط منه بعد دخوله أو عبوره والمعلق في الهواء والموضوع على فراش أو مكان منخفض أو مرتفع منها من الموضوع وفي الحاق روضة المعصوم لحصول معنى المسجدية فيها أو التنقيح للمناط والأولوية في وجه قريب قريب ولا يجب اخراج الموضوع لا على الواضع ولا على غيره على الأقوى وإذا تكرر الوضع بعد الاخراج تكرر العصيان وإذا تكرر من داخل قام فيه احتمالان ولعل الأقرب وحدة العصيان ومنها قرائة شئ من العزائم الأربع ألم تنزيل وحم سجدة والنجم واقرء قليلا أو كثيرا مشتملا على آيات السجدة أولا بما يسمى قرائة أو في حكمها فلا باس بحديث النفس ولا بالترجمة على الاستقامة أو القلب مع التعدد في الآيات أو الكلمات أو الحروف أو الوحدة مع الجمع أو التفريق مع الاتيان باللفظ مع استقلال القارئ بالقراءة أو اشتراكه في أية أو كلمة مادا للحرف بنحو الغناء أو لا أو ما يقوم مقامه من إشارة الأخرس وإيمائه وترديد لسانه وفي تمشية حكمه إلى الاستماع منه بحث وتبديل الحروف والكلمات
Page 123