36

Kharajiyyat

الخراجيات

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة.

" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ".

وقال العلامة في " المنتهى " (2):

" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ".

وقال في " التذكرة " (3):

" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ".

وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:

" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".

وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:

" ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم ".

وقال في " الإرشاد ":

" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".

وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.

Page 72