Livre de l'impôt foncier

Qudama Ibn Ja'far d. 337 AH
67

Livre de l'impôt foncier

كتاب الخراج

Maison d'édition

دار الرشيد للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٨١ م

Lieu d'édition

بغداد

عدل. كذلك في الضلع، والترقوة، اذا كسرا وما جرى مجراهما حكم عدل «٣٤» . واذا أصاب الرجل ابنه عمدا أو خطأ، فلا قصاص عليه في ذلك، فان كان عمدا ففي ماله الدية، وان كان خطأ فعلى العاقلة، وعليه الكفارة. وكذلك فيما دون النفس فان عليه فيه الارش. واذا سقط انسان على آخر من فوق فقتله فهذا خطأ والدية على عاقلته «٣٥» . والديات فمبالغها كاملة. أما في العين فألف دينار، وفي الورق عشرة آلاف درهم، وفي الابل مائة، وفي الغنم ألف، وفي البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحجاز مائتا حلة، وانما يؤخذ اليوم من ذلك أجمع بالذهب، والفضة، والابل. فأما «٣٦» سوى ذلك فلا، ولا تعقل العاقلة الا في خمسمائة فما فوق. والدية اذا لم يكن صلحا تؤدي في ثلاث سنين، والعاقلة عشيرة الرجل الجاني فمن له ديوان النساء، والذرية، ولا يلزم الواحد من العاقلة الا ثلاثة دراهم الى الاربعة، فان زاد قسط الرجل على ذلك، أدخل معهم أقرب القبائل اليهم. فأما الشهادات، فانه لا يجوز شهادة الاعمى على عمد ولا خطأ، ولا شهادة النساء كان معهن رجل أو لم يكن في العمد، ولا فيما يوجب القصاص، ولا يجوز قبول شهادة على اخرى، وكتاب من قاض، وذلك كله في النفس وفيما دونهما سواء. واذا شهد شاهدان على رجل بالعمد، حبس حتى يزكيا، فاذا زكيا بالعمد قتل، وان كانا انما شهدا بالخطإ قضى عليه عاقلته بالدية،

1 / 71