248

Livre de l'impôt foncier

كتاب الخراج

Maison d'édition

دار الرشيد للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٨١ م

Lieu d'édition

بغداد

Régions
Irak
وقال ﵇ «من سأل من غير فقر فانما يأكل الجمر» «٥»، وقال صلى الله عليه «٦»: «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى» «٧» . فأما الفصل بين الغني والفقير فقد جاءت الروايات فيه بأحوال مختلفة ففي بعضها السداد والقوام من العيش وفي البعض انه الغداء والعشاء وفي البعض انه مالك خمسين درهما أو بحسابها من الذهب، وفي البعض أوقية من ورق، والاوقية المأخوذ بها والتي تعمل الفقهاء عليها أربعون درهما. وقد ذهب الى كل ذلك قوم وقال بعضهم: في العوام من العيش انه عقدة القيم «٨» الرجل وعياله سنتهم فاذا ملك هذه العقدة فهناك تحرم عليه الصدقة.
وكان سفيان يأخذ في الغنى انه مالك خمسين درهما وأرى ان مالك بن

1 / 252