230

Livre de l'impôt foncier

كتاب الخراج

Maison d'édition

دار الرشيد للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٨١ م

Lieu d'édition

بغداد

الثلثين شاة وثلث وعلى صاحب الثلث ثلثا شاة فرجع صاحب الثلثين لان قسطه من الاصل ثمانون شاة على صاحب الثلث لان قسطه من الاصل، اربعون شاة بثلاث شياه اذ كان ما يلزم صاحب الثمانين شاة وما يلزم صاحب الاربعين شاة أيضا فاذا أخذ من الغنم شاتين كان لصاحب الاكثر فصل ثلاث شياه على خليطة الاخر وهذا أشبه بقوله يتراجعان فيما بينهما بالسوية.

1 / 234