Livre de l'impôt foncier

Qudama Ibn Ja'far d. 337 AH
211

Livre de l'impôt foncier

كتاب الخراج

Maison d'édition

دار الرشيد للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٨١ م

Lieu d'édition

بغداد

الباب السادس في القطائع، وما كان اصفاه عمر من ارض السواد أما الارضون التي تصلح للاقطاع فمنها، رواه طاووس عن النبي ﵇ «١» من انه قال «٢»: «عادي «٣» الارض لله ولرسوله ثم هي لكم» . وسئل طاووس عن قوله (لكم) ما يراد به قال: يقطعونه الناس، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: في العادي انه كل أرض كان لها ساكن في قديم الدهر فانقرضوا حتى لم يبق بها أحد فحكمها الى الامام، ومثله فيما يصلح للاقطاع «٤» موات الارض مما لم يستحييه أحد وجملة الامر ما لم يقع عليه ملك مسلم، ولا معاهد فان حكم ذلك الى الامام يقطعه من اختار، فأما اقطاع النبي صلى الله عليه «٥»، الزبير «٦» بن العوام أرضا ذات نخل وشجر. فان أبا عبيد القاسم بن سلام «٧» ذكر أن هذه الارض «٨» هي التي كان سليط الانصاري عمرها، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه «٩» كان قد أقطع سليط هذا أرضا من الموات فأحياها وعمرها. وكان اذا خرج اليها عاد فأخبر

1 / 215