268

Le Kawthar Jari vers les jardins des hadiths de Bukhari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Chercheur

الشيخ أحمد عزو عناية

Maison d'édition

دار إحياء التراث العربي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

١٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [الحديث ١٣٥ - طرفه في: ٦٩٥٤]. ــ باب: لا تُقبَلُ صلاةٌ بغير طهور الطهور -بضم الطاء- مرادف الوضوء الذي هو شرط الصلاة، هذا هو المشهور، وقد تقدم آنفًا أنه يجوزُ فيه الفتحُ أيضًا، والطهور والوضوء -بالفتح- هو الماء الذي يُتوضأ به على المشهور، وإن جاز الضم أيضًا. ١٣٥ - (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) -بفتح الحاء وسكون النون والظاء المعجمة- نسبة إلى حنظلة، قبيلة من تميم، هو ابن راهويه (مَعْمَر) بفتح الميم بينهما عين ساكنةٌ (عن هَمّام بن مُنَبه) -بفتح الهاء وتشديد الميم ومنبه- على وزن اسم الفاعل -بباء مكسورة مشددة (لا تُقبل صلاةُ من أحدَثَ حتى يتوضأ) إنما قال: صلاة من أحدث، ولم يطلق اللفظ لأنه إذا لم تقبل ممن أحدث بعد الوضوء، فإذا لم يكن له وضوء سابقٌ من باب الأَوْلى (فقال رجل من حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراطٌ) كلاهما بضم الأول، وحضرموت: بلد بيمن أو قبيلة. قاله الجوهري. فإن قلتَ: تفسير أبي هريرة قاصرٌ عن مراد السائل، لأنه يريد معرفة الحدث الذي أشار إليه بأنه لا تصح الصلاة معه؟ قلت: الكلام إنما هو في الحدث في الصلاة، ولا يمكن من أسباب الحدث في الصلاة إلا ما قال أبو هريرة. فإن قلت: النوم أيضًا من النواقض وهو ممكنٌ في المسجد أيضًا؟ قلتُ: من حيث هو ليس ناقضًا. ألا ترى أن المتمكن في الجلوس نومه ليس بناقض، وإنما عُد من النواقض لأنه مظنة خروج خارج. وسيأتي في حديث عَباد أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينصرف حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا". وهذا إنما يكون إذا اشتبه عليه، هل خَرَج شيءٌ أم لا، وإذا تيقن بذلك، فلا يتوقف على وجود صوت أو ريح. قال النووي: اختلف في موجب الوضوء، قيل: الحدث. وقيل: القيام إلى الصلاة، وقيل: كلاهما، وهذا هو المختار. وفي قولهم: القيام إلى الصلاة تسامحٌ، أي: إرادة القيام

1 / 275