337

La planète de perles sur l'ensemble de Tirmidhi

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Chercheur

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Maison d'édition

مطبعة ندوة العلماء الهند

Genres

على ما قدمنا من شرارة الإبل وكبر جثته فإنه لو بال لتنجس وجه المصلي بحذافيره ولذلك لو حصل اطمئنان قلبه بأي جهة جازت صلاته كان يشد ركبته أو يكون على موضع عال بخلاف الغنم فإن مصادمتها للمصلي لا يزله عن موضعه ولو بالت مالت (١) إلى الأرض ولو لم تمل لكان بصغر قامتها اكتفاء (٢) وليس النهي عن الصلاة مبنيًا على النجاسة إذ لو كان كذلك لكانا أي الإبل والغنم مستويين في حكم النهي والله أعلم.
[باب ما جاء في الصلاة على الدابة]
.
إنما شرعت النوافل عليه لما أن النهي عن ذلك كان سببًا للحرج بخلاف الفرائض فإنه لا حرج في عدم شرعيتها على الدابة لما أنها لا تكثر في اليوم والليلة كثرة النوافل مع أن الاهتمام بشأن الفريضة أكثر منه في النوافل والحاجة (٣) إلى السجود إنما هو الخفض ولا يجب وضعه جهته على الأرض وفي حكم الدابة ما حملته الدابة لا ما جرته (٤) دابة فجازت النوافل في ذوات الاثنين

(١) بخلاف البعير فإنه يشخب من خلفه إلى بعيد.
(٢) فإنه لا يرش كثيرًا لقربه من الأرض.
(٣) يعني أن القيام المنوب عنه بالقعود والركوع يحصلان في الصلاة على الدابة بلا تكلف ولم يبق الفاقة إلا إلى السجود ويكفي فيه الخفض.
(٤) واختلفوا في هذه المسألة وما أفاده الشيخ من الفرق بين الحمولة والمنجزة جزم به صاحب الدر المختار وأورد عليه ابن عابدين فارجع إليهما لكنهما أباحا التطوع على العجلة مطلقًا فتأمل.

1 / 337