الاشتهار حيث نقلت عن جم غفير من تلك الكبار ثم إن الرواية كثيرًا ما تشتهر باسم الصحابي الذي رواها وقد تنسب إلى التابعي أيضًا وستقف على ذلك إن شاء الله تعالى.
[مالك بن أنس إلخ] الكلام فيه كالكلام في سماك المار قبل ذلك وأيضًا ففي السند الأول تصريح بتحديث مالك دون الثاني فإن فيه عنعنة.
[إذا توضأ العبد المسلم إلخ] لما كان الحكم (١) على المشتق يستلزم عليه مأخذ الاشتقاق للحكم وجب القول بأن ذلك الموعود من الأجر إذا كان المتوضئ قد أسلم وجهه لله أو قد أيقن بقلبه الحضور إلى الله، ولما كان كذلك كان العبد المتوضئ تائبًا إلى الله تعالى بقلبه نادمًا على ما فرط في جنب الله مقنعًا عما اقترفته يداه إذًا لتيقن بالحضور والإسلام له لا يتركه لاهيًا عن ذلك وهذه هي التوبة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ولا تترك في كتاب حسابه جريمة ولا جريرة وعلى هذا لا يفتقر إلى التخصيص بالصغائر وما ذكروا في أسفارهم من أن المراد الصغائر فقط فمحتمل، ويحمل على أن المراد بلفظ العام بعض أفراده والقرينة عليه قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ علق تكفير السيئات بالاجتناب عن الكبائر، وفيه بعض تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ولا يبعد أن يقال إن تكفير السيئات أي الصغائر فقط عام لكل متوضئ ويعم الكبائر إذا اشتمل على إنابة وندامة كما ذكرنا والله تعالى أعلم، وفيه تنبيه على أن المسلم شأنه أن
_________
(١) يعني عبر النبي ﷺ بلفظ المسلم أو المؤمن ولم يعبره بلفظ الرجل فكان فيه إشارة إلى مراعاة صفة الإسلام والإيمان، قلت: وأفاد حضرة الوالد عند الدرس بتوجيه آخر أيضًا وهو أن المراد بالخطيئة الأعم المطلق لكن لا يمكن أن يبقى على ذمة المسلم كبيرة فإن المسلم المسلم إذا صدر عنه كبيرة فيبعد عنه أن يغفل عنه حتى يغسلها بعبرات التوبة فمن شأن المسلم أن لا يبقى عليه إلا صغيرة وسيأتي البسط في ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الأمثال في باب مثل الصلوات الخمس.
1 / 32