968

ومن مس دبرها ثم طلقها فعليه نصف الصداق، ولم أدره كالكين وهو

القبل. ومن رنا فرج امرأة خطأ فنظر الشتق فغض فلم يعده، فلا بأس عليه بتزويجها، وإن أعل النظر، وفي الأصل على الخطأ ولم يغض فلا يتزوجها،

لأنهم قالوا النظرة تورث الشهوة وتنتج الحسرة. والنظر لغير الفرجين لا

يحرم النكاح، ولو تعمد، وإنما هو مأثوم إذا نظر ما لا يحل له النظر إليه من أبدان النساء، وعليه التوبة والاستغفار.

مسألة

[ على ماذا يطلق الفرج ]

والفرج اسم لجميع العورات من الرجال والنساء، والقبل وما حوله

فرج. ومن نظر كين بضة بالنهار أو ليلا أو في الماء نهارا عمدا، فلا

يتزوجها، وقد بلغنا ذلك عن الوضاح بن عقبة عن علي بن عروة، وينتقض وضوءه وصوم يومه.

مسألة

[ حكم النظر إلى فرج المرأة في الماء ]

ومن ملك امرأة فرنا فرجها في الماء ثم طلقها، فلها نصف الصداق

كاملا، وقيل : من نظر فرج امرأة ليلا فلا يحرم عليه نكاحها، قمرا كان أو ظلاما. وحد الليل غيبوبة الشفق إلى الفجر، لأن الله تعالى جعل الليل لباسا

ولم يخص قمرا من ظلام.

مسألة

[ أثر النظر إلى فرج الربيبة ]

ومن نظر فرج امرأته أو ربيبته الصغيرة عمدا لشهوة، فسدت عليه امرأته.

مسألة

[ أثر من مسح فرج المرأة الأجنبية ]

ومن مس فرج امرأة بيده أو بعرده من فوق الثوب لشهوة، فيكره له تزويجها من غير تحريم، ولا أحب له تزويجها على هذه الصفة.

مسألة

[ حكم من رنا فرج الأجنبية ]

ومن رنا فرجا أو مسه فلم يشعر، خطأ كان أو عمدا، فمختلف فيه والأصح أنها لا تحرم على الشبهة حتى يعلم أنه تعمد لذلك، ومس ظاهر

الكين فلا بأس به حتى يمس الباطن. ومس الدبر على العمد فيه اختلاف.

مسألة

[ أثر مس فرج المرأة ببعض الجوارح ]

ومن مس فرج امرأة ببعض جوارحه دون اليد والذبذب ، ثم تابا فلم أر

له تزويجه.

مسألة

Page 28