830

ومن رمى الجمرة الوسطى والتي دونها لظنه أنها جمرة العقبة فذبح

وحلق وطاف وأفاض وغشي وسعى ثم علم خطأه فعليه بدنة والحج من

قابل. ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر فكفر رأسه ونتف شعره وقلم أظافره قبل أن يذبح كان متمتعا فعليه جزاء ما فعل وأزاح الغطاء ولا يلبي لأنه إذا رمى جمرة العقبة سقطت عنه التلبية، وإن كان غير متمتع فلا شيء عليه.

مسألة

[ السنة في الرمي ]

وليس غسل حصى الجمار. ومن كان مستقرا في داره مقتر في سفره، فإن عليه أن يذبح هديا قبل الحلق والتقصير إذا رمى جمرة العقبة لو باع كساه

ولا يجوز حصي الرمي من الحرم كان من جمع أو غيرها، ومن رمى

بحجارة كبيرة فقد خالف السنة ولا شيء عليه.

مسألة

[ بأي الحجارة يتم الرمي ]

ومن رمى بحجارة من المسيل من منى فلا بأس عليه، ومن رمى بحجارة

من غير الحرم أعاد الرمي بحجارة الحرم، وإن نفر قبل أن يعيد فهو كمن لم

يرم وعليه عن كل جمرة لم يرمها دم يبعث به إلى مكة، ومن رمى بحجارة

قد رمى بها فهو كمن لم يرم ولا يصح الرمي بحجارة نجسة إلا أن يطهرها.

مسألة

[ حجم الحجارة التي يرمى بها ]

ولا يجوز الرمي الجمار بلؤلؤ ولا بالدر ولا بالعظم وبآجر ولا بجصي

ولا بخشب ولا بطين ولا مدر ولا بشيء غير حصى الحرم، ومقدار الحصى كالحمص والباقلاء، وقيل : كالجوز والبندق ومن نقص حصاة أو ضاع

أخذ حصى غير ما رمى به فرمى به لأنه ما رمى به يصير كالمستعمل.

مسألة

[ جواز الرمي بما يقع عليه اسم الحجر ]

وكلما وقع عليه اسم الحجر جاز الرمي به ولو كان مكسرا أو الصغير

من أصله أولي، ولا بأس على المستقيم ظهر دابته أن يرمي، ورمي الراجل أفضل، ومن رمى بأكثر من سبع حصايات فقول : لا بأس عليه ولا يتعمد ذلك، وقول : يفسد رميه والآخر أصح.

مسألة

[ كيفية الرمي ]

Page 94