La Planète Brillante
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
أنثى، أنزل أولم ينزل، فعليه القضاء والكفارة لقوله عليه السلام للمجامع في الصوم عليه عتق رقبة ولم يسأله عن الإنزال، فلو كان الإنزال شرطا لسأله.
إن الأحكام المتعلقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال كالغسل والحد وثبوت الإحصان وإباحة المرأة للفروج الأول(1) .
مسألة
[ حكم المجامع ناسيا ]
ومن باضع ناسيا في رمضان فسد صومه عن أبي علي، وقال محمد بن محبوب : ليس البضاع كالأكل والشرب ناسيا فهذا أرخص والبضاع أقبح. قال أبو سعيد : المباضعة والأكل والشرب سيان وعليه بدل يومه بلا كفارة.
مسألة
[ قول حاجب في الحكم المجامع ]
ومن باضع ناسيا وعله عمدا لظنه جواز ذلك الصوم انهدم بالنسيان فعليه بدل ما مضى من الاختلاف، ومن تعمد لهتك حرمة الصوم فعليه الكفارة. وقد روي عن حاجب أن من جامع زوجته نهارا في رمضان في الحضر فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
مسألة
[ حكم الإنزال لشهوة ]
من نظر امرأة لشهوة فألقى شيره فهو كالمجامع إذا تعمد الإنزال وإن كان على المحبة فأنزل فعليه بدل يومه، وقول : بدل ما مضى.
مسألة
[ غلبته شهوته فأنزل وحكم صومه ]
__________
(1) 1- حديث الجماع في رمضان : فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ
جاء رجل فقال : «يا رسول الله هلكت. قال مالك؟ قال: وقعت على امرأتي
وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا، قال : فهل
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : هل تجد إطعام ستين مسكينا؟
قال : لا، قال : اجلس. قال : فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما نحن على ذلك أتى النبي
- صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قال : أين السائل؟ قال : أنا، قال : خذ هذا فتصدق به...»
الحديث جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/422 رقم 4616 .
Page 139