692

تجد عتق رقبة؟ قال : لا. قال : هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. فقال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا. فآتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر فأمره أن يتصدق به عن نفسه. فقال : ما بين لابتيها(1) أفقر مني، فضحك

النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يطعم أهله ولا يجزي أحدا غيره. وقال بعض العلماء :

هو مخير في الكفارة بين العتق والصيام والإطعام(2) .

مسألة

[ حكم إذا كانت الزوجة مطاوعة ]

وإذا أطاعت(3) المرأة زوجها للمباضعة وهما صائمان كان على كل

واحد منها الكفارة والقضاء.

مسألة

[ الوقاع ثم جاء الحيض فما حكم الكفارة ]

وإذا قدم الزوج من سفره فوطأ زوجته ثم حاضت يومها فعليها البدل والكفارة لأنها منهية عن ذلك قبل طربات الحيض عليها وإذا صامت المرأة

البدل من رمضان والكفارة ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها إذا

طهرت إجماعا.

مسألة

[ وجوب إفطار الحامل والمرضعة ]

وللحامل والمرضعة الإفطار إذا حاذرتا على ولديهما ونفسيهما فإن فعلتا مع الخوف كان ذلك معصية وكذلك الشيخ الزمن(4) .

مسألة

[ الإفطار في يوم التطوع ]

ومن دخل في صوم تطوع ثم أفطر فلا شيء عليه.

مسألة

[ متى تكون ليلة القدر ]

__________

(1) 1- في الأصل ما بين ليتها. والصحيح لابتيها.

(2) 2- الحديث أخرجه البخاري 4/141 - 149 باب إذا جامع في رمضان ومسلم

في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم والموطأ 296،

297 في الصيام، وأبو داود رقم 2390، 2391 2392، 2393، والترمذي

رقم 724 في كفارة الفطر في رمضان.

(3) 3- في الأصل : طاعت والأصح أطاعت.

(4) 1- هذه رخص من الإسلام لأن المشقة تجلب التيسير وهؤلاء هم أصحاب الأعذار.

Page 100