675

مسألة

[ الزكاة في بلد الشرك ]

ومن حفظ أبي صفرة رحمه الله : ومن كان في بلد الشرك يتجر بما

عنده من الزكاة في تجارة السائمة فإن ربح فلهم وإن خسر فليس عليه وهو كالأمين. قال أبو عبد الله : هو ضامن للزكاة أن خلطها وإن ميزها فالربح له والضمان عليه ولا ربح للمسلمين وهذا هو الأرجح.

مسألة

[ التجارة بمال المقترض ]

ومن اقترض من مال المسلمين فتجر به بالربح له والضمان عليه لرأي المال إذا اقترضه من إمام أو نائب وإن اقترضه مما في يده من غير مقرض ففي

ذلك اختلاف والأصح أن الربح له والضمان عليه وإن تجر به بلا قرض فعليه ضمان ولا ربح له.

مسألة

[ حبس الوصية وأثر الزكاة عليها ]

ومن دفع دراهم لآخر وأوصى عليه إن مات ليدفعها لعدة أناس فحبسها بعد موت الموصي بره هل فيها زكاة قال : لا لأن حصة الواحد منهم لم

تبلغ نصابا وليس هم شركاء على هذا الوجه.

مسألة

[ اليمين في الزكاة ]

عن الشيخ هاشم بن غيلان رحمه الله : ومن أتى بصدقة ماله فحنث

فوقع عليه في الثمن مائة درهم فطلبت إليه الزكاة من حلي له فقال : إن

كان يعطي المائتي درهم(1) وإلا فلا يرفع عنه.

مسألة

[ زكاة المال الموصى ]

ومن أوصى للحج بمال فلبث في يده عدة برهة عليه زكاه؟ قال : نعم

على كل مال موص زكاة إذا لم يكن عينه الموصي وإن عينه فلا زكاة فيه

على الأصح عن محمد بن محبوب الرحيلي رحمه الله.

مسألة

[ زكاة المال الموصى به للفقراء ]

ومن جواب أبي مروان إلى أبي علي رحمهم الله : ومن أوصى بنخلة للفقراء أو للأقربين هل فيها صدقة إذا بلغت ثمرتها نصابا؟ إن كانت للفقراء

فلا زكاة فيها وإن كانت للأقربين فإن كان أحدهم تجب عليه الزكاة من

ماله غير هذه الوصية حملت حصته على ماله وأخذت منه الزكاة.

مسألة

[ زكاة المال الموصى به إذا حال عليه الحول ]

__________

(1) 1- في الأصل : الدرهم.

Page 83