505

ومن وجد الماء بشراء وكان ثمنه يضر به مضرة من قبل نفقته ونفقة من يمون فعليه شراءه بأعدل الثمن ويتوضأ ويصلي جنبا كان أو غير جنب.

مسألة

[ شراء أفضل من التيمم ]

وإذا كان الماء موجودا إلا أنه بثمن فوق ثمنه من الغلاء وكان قادرا على شراءه هل عليه شراءه؟ قول عليه شراءه ولو غلا وقول يتيمم ويصلي ولا

بأس عليه.

مسألة

[ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ]

ومن حاذر تالد ضرر من الاغتسال بالماء من برد أو علة يهيج عليه من سبب ذلك تيمم وصلى جنبا كان أو غير جنب ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام(1) .

مسألة

[ لا جناح على المريض في التيمم ]

وكل ذي وصب حاذر ضررا من الماء عدل إلى الصعيد جنبا كان أو غير جنب، وإذا تعذر حصول الماء لغسل الميت أو كانت به علة لا تستطاع

مباشرة كثهري(2) بشرته من جدري أو مرض أعاذنا الله وكافة المسلمين والمسلمات من ذلك وإن تيمم بالتراب بدلا من الماء جاز.

مسألة

[ قلة الماء يقدم الاستنجاء على الوضوء ]

ومن له ماء نزر لا يكفيه للاستنجاء والوضوء استنجا به وتيمم للوضوء ، وقو ل تيمم للاستنجاء لأنه سنة ويتوضأ بالماء لأنه فرض ومن يمم وجهه ومكث هنية فيمم كفيه فلا بأس ومن تيمم للطهارة فرا به ما شاء الله .

مسألة

[ حاجته للماء تجيز التيمم ]

والمسافر إذا كان له ماء يخاف أن تلجئه الحاجة إلى شربه وهو ناء عن القرية أو غير ناء تيمم وصلى إلا أن يعلم يقينا أنه قد استغنى عنه ولا عذر لتارك التيمم عمدا وعليه بدل ما صلى والكفارة إن فات الوقت.

مسألة

[ مسح اليدين إلى المرفقين ]

ومن مسح بدنه جهلا في تيممه أو عمدا فلا بأس عليه لأن التيمم جعل بدلا من الماء للوضوء والمتوضئ عليه غسل يديه إلى المرفقين.

مسألة

[ نسيان الجنابة وتيمم للصلاة ]

__________

(1) 1- لا ضرر ولا ضرار : أساس لقاعدة فقهية رئيسية وهي الضرر يزال. وهذا النص جزء من حديث صحيح.

(2) 2- الأصح : كتهري بشرته .

Page 55