464

مسألة

[ المشي في الصلاة ]

ولا بأس على المصلي أن يتقدم أو يتأخر بقدر ثلاث خطوات من عذر، وقال الشيخ محمد بن المسبح : إذا تقدم عن موضع سجوده أو تأخر عن

موضع قيامه عراه النقض.

مسألة

[ التخلص من البصاق ]

عن الشيخ محمد بن سلمان رحمه الله : وإذا أذى المصلي بصاق أو

مخاط أو نحوهما فألقى ذلك على يساره أو في ثوبه أو في الدفعي فلا بأس

إذا دفنها فإن كفارتها دفنها، وإن بصق في حذاه أو رفع البساط وبصق تحته

فلا بأس عليه(1) .

مسألة

[ حكم الحركة القليلة في الصلاة ]

ولا بأس بالعبث القليل في الصلاة لإصلاح الصلاة في حال الصلاة وقد كره بعض المسلمين الحفر للبصاق وكرهوا أن يبصق في طاقة نعله ويجعل الأخرى فوقها.

مسألة

[ حكم البصاق في الثوب ]

ولا يجوز للمصلي أن يبصق في ثوبه إلا في الكعبة شرفها الله رواه ابن عباس رضي الله عنه.

مسألة

[ حكم مس العين والأنف ]

وإذا مث المصلي ما خرج من منخريه من المخاط ولم يتعمد إخراج الكامن فلا بأس عليه وإن دمعت عينيه أو أنتجت وخاف أن يولج الدموع

فاه شغله فلا بأس أن يمثه ويحكم عينيه إذا أنتجت.

مسألة

[ تنحية الثوب عن مكان السجود ]

وإن وقع ثوب المصلي على غيره أو ثوب غيره عليه فنحاه فلا بأس عليه وإن وقع في موضع سجوده نحاه .

مسألة

[ البكاء في الصلاة ]

ومن تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس عليه وإن كان

لغير ذلك وسمعه من خلفه انتقضت صلاته وإن غلبه البكاء من غير عمد

فلا فساد عليه إذا لم يستطع رده.

مسألة

[ حكم النخاعة وإخراجها في الصلاة ]

__________

(1) 1- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «البصاق في المسجد خطيئة،

وكفارتها دفنها» متفق عليه. البخاري في الصلاة كفارة البزاق في المسجد،

ومسلم في كتاب المساجد النهي عن البصاق في المسجد.

Page 14