La Planète Brillante
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
. وقيل لا يحافظ على الوضوء منافق
ولا تقبل صلاة من غير طهور.
مسألة
[ أفعال الوضوء ]
من رام الوضوء ذكر اسم الله ثم غسل كفيه بالماء الطاهر ثم مضمض فاه ثم استنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم أذنه ورقبته
ثم رجليه إلى الكعبين والمرفقان والكعبان داخلان في الغسل فيغسل كل
عضو ثلاثا ولا حرج في الزيادة.
مسألة
[ تعريف الوضوء ]
والوضوء بفتح الواو اسم الماء وبضمها اسم الفعل والسحور بفتح السين
اسم الطعام وبضمها اسم الفعل، وإن ترك اسم الله عند وضوئه فقد
قصر و وضوؤه تام(1) .
مسألة
[ حكم المضمضة والسواك في الوضوء ]
ومن لم يتمضمض ولم يجر إصبعه في فيه أو المسواك فلا بأس وفعل
ذلك أفضل وواجب(2) لما في المسواك من الخصال المحمودة.
مسألة
[ حكم نسيان غسل الأذن ]
ومن نسي غسل أذنيه عند الوضوء فلا بأس إذا ذكر بعد أن قضى الصلاة.
مسألة
[ حديث التسمية على الوضوء ]
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه»(3) . وهذا
على المعتمد لا على الناسي».
مسألة
[ ذكر الله بالقلب ]
وإن ذكر الله بقلبه عند وضوئه أجزاه هذا القول منه عليه السلام للتأكيد على النية للوضوء.
مسألة
[ ذكر التسمية على كل شيء ]
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو أجذم»(4)
__________
(1) 1- يظهر من سياق النص : إن التسمية سنة في الوضوء.
(2) 2- الواجب : ليس الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا عند أهل
الأصول فهنا الواجب بمعنى المندوب.
(3) 3- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : «لا صلاة لمن
لا ضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه » أخرجه أبو داود رقم 59 في =
(4) = الطهارة باب فرض الوضوء، والنسائي 1/87 ، 88 في الطهارة باب فرض
الوضوء. وهو حديث صحيح. وحديث المصنف أخرجه الترمذي رقم 25 في
الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء.
1- ذكر أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله- - صلى الله عليه وسلم - - قال : «كل أمر
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع» وقال حديث حسن رواه أبو داود في
الهدى في الكلام وابن ماجة في النكاح باب خطب النكاح.
Page 77