1010

[ أحكام في الظهار ] وإن لم يكفر حتى تبين بالأول انهدم الثاني إذا أمضى أجله وهي بائنة

منه، إلا أن يتزوجها ويمضي الأجل الثاني وهي في حباله، فإن كفارة الظهار تلزمه أيضا.

مسألة

[ أثر موت المظاهر قبل التكفير على الميراث ]

ومن ظاهر من امرأته فلزمته كفارة الظهار، فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه، ولزوجته منه الميراث ما لم ينقض أجل الظهار.

مسألة

[ أثر موت المرأة قبل التكفير على الميراث ]

وإذا ماتت امرأة المظاهر فله منها أيضا الميراث، ما لم تنقض الأربعة

الأشهر أجل الظهار قبل أن يكفر، فإن مات أو ماتت قبل أن يكفر وبعد انقضاء الأجل فليس بينهما ميراث، لأنها لو لم تمت لما كان له عليها سبيل

وإن ظاهرت المرأة من زوجها فعليها كفارة الظهار، فليس في ذلك وقت، ولزوجها غشيانها بالليل إذا صامت الكفارة بالنهار.

مسألة

[ حكم الطلاق بعد الظهار والزواج من المرأة بعد العدة ]

وإن ظاهر الزوج من زوجته ثم طلقها، فانقضى أجل لطلاق قبل

أجل الظهار، فتزوجها في أجله، ومر عليها أجل الظهار وهي زوجته

بانت بالظهار.

مسألة

[ أثر الظهار على الزواج الثاني ]

ولو طلقها ثم تزوجها غيره فطلقها، ثم رجع إليها ومر عليه أجل الظهار بانت منه بالظهار.

مسألة

[ سبق أجل الظهار على الطلاق وأثر سبق الطلاق على الظهار ]

وإذا ظاهر منها ثم طلق فسبق أجل الظهار أجل الطلاق انهدم الظهار، وإن سبق أجل الظهار أجل الطلاق طلقت اثنتين ذلك إذا باتت بطلاق ثم لم يردها حتى يمضي أجل الظهار وهي بائن منه فإنه يهدم ولا يلزمه فيه شيء ولو تزوجها من بعد، وأما إذا انقضى أجل الطلاق وتزوجها ومضى أجل الظهار الذي حلف به وهي معه بانت منه بالظهار إلا أن يكفر قبل خلو الأجل، وقيل: تلزمه الكفارة في هذا كله ولا يباشر ما لم يكفر، ولا وقت عليه، ولو كفر عنها بعد مضي أجل الطلاق بانت منه ثم تزوجها لأجزأته تلك الكفارة.

مسألة

Page 70